السيد محمد تقي المدرسي

137

فقه العقود (أصول عامة)

فمثلًا : لو اشترى الشخص ثوباً فوجده مخرقاً أو بالياً ، فله خيارالعيب ، أي حق الانتخاب بين فسخ المعاملة نهائياً ، أو القبول بها مع‌أخذ فارق القيمة بين الثوب السليم والثوب المعيب « 1 » . فروع خيار العيب 1 - إذا وجد أحد الطرفين عيباً في السلعة التي وقع عليها العقد ، وكان العيب موجوداً فيها قبل العقد ولم يعلم بها ، كان مخيراً بين فسخ‌المعاملة رأساً ، أو الرضا بها مع استرداد فارق القيمة بين الصحيح والمعيب . 2 - المشهور أن خيار العيب على الفور ، أي على الطرف المعني أن‌يستفيد من هذا الحق فور اكتشاف العيب ، فإذا تراخى سقط حقه ، ولكن القول بعدم الإشكال في التراخي فيما إذا لم يكن فيه إضراربالطرف الثاني ، وجيه . 3 - يسقط حق الفسخ والرد في الحالات التالية : الف : إشتراط سقوط حق الفسخ بالعيب ضمن العقد . باء : إسقاط حق الرد بعد العقد والرضا بالعيب ، وهنا يحق له أخذالفرق . جيم : العلم بالعيب عند العقد ، فلا يحق له لا الرد ولا أخذ التفاوت . دال : التصرف في المعيب بما يغيّر الشيء ، فلا يحق له حينئذ الفسخ

--> ( 1 ) هناك أقسام أخرى من الخيارات تذكر في الكتب الفقهية المفصّلة ، وهي تتداخل غالباً مع هذه التيذكرناها ، كما لكل واحد من الخيارات تفاصيل وفروع اعرضنا عن ذكرها لندرة الابتلاء بها .